فتاوى بحثية

الموضوع : حكم العمل في صالونات التجميل
رقم الفتوى: 3441
التاريخ : 04-12-2018
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم فتح صالون لتجميل السيدات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العمل في مجال صالونات التجميل لا حرج فيه لذاته، فهو من قبيل العمل المباح، بل إن تجميل الزوجة لزوجها أمر محبّب شرعاً ومطلوب، وقد لا تستطيع الزوجة فعل ذلك بنفسها، فتحتاج إلى من يساعدها؛ لذلك فإنّ وجود من تتقن هذا العمل أمرٌ حسن إذا خلا من المخالفات والمحاذير الشرعية. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 05-01-2010

نقاب النساء لباس إسلامي

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم تجميد الأجنة

أضيف بتاريخ: 11-05-2010

حكم عمليات تحديد جنس الجنين

أضيف بتاريخ: 03-03-2009

عورة المرأة أمام محارمها

أضيف بتاريخ: 01-03-2023

حكم كشف المرأة لجزء من شعرها



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا