الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، فإذا توفي الإنسان انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكلِّ واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يملك المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغيّر مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، وللمرأة الحقّ في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، حالها كحال الرجل في الميراث، تصديقاً لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء/11.
والاسم التجاري حق مصان شرعاً، له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم 43 (5/ 5) بشأن الحقوق المعنوية، جاء فيه:
"أولا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها".
والإناث من الورثة لهنّ حق شرعي في الاسم التجاري، وعليه؛ فإنه يحرم حرمان البنات من حصتهن الشرعية، والمتعلقة بالاسم التجاري والعلامة التجارية، وأي حصة في المصانع التي تم حرمانهن منها، وأي اعتداء على شيء من ذلك هو أكل لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} البقرة/188، ولهن الحق في المطالبة بنصيبهن من ميراث والدهن لدى المحكمة الشرعية. والله تعالى أعلم.