الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا اجتمعت أكثر من جنازة، وأريد الصلاة عليها، ففي هذه الحالة أجاز فقهاء الشافعية أن يصلى عليها صلاة واحدة مشتركة وفق ترتيب معين، والأفضل أن يُصلى على كل واحدة صلاة منفردة عن الأخرى، جاء في [عمدة السالك/ ص92]: "فإن اجتمع جنائز فالأفضل إفراد كلّ واحد بصلاة"، فإن خشي عليهم التغير بسبب التأخير، فالأفضل الجمع تعجيلاً بالصلاة، قال الإمام الرملي رحمه الله: "إن خشي تغيراً أو انفجاراً بالتأخير فالأفضل الجمع، بل قد يكون واجباً" [نهاية المحتاج 2/ 492].
فإنْ صُلي عليهم دفعة واحدة ووجد أكثر من نوع، كأنْ وجد رجل وصبي وامرأة، فيكون الترتيب بأن يقدم الرجل أولاً ليكون الأقرب إلى الإمام، ثم يجعل بعده الصبي، ثم المرأة.
وإن كانت الجنائز من جنس واحد، كالرجال أو النساء، قدم إلى جهة الإمام أفضلهم، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "ثم إن حضرت الجنائز دفعة أقرع بين الأولياء، وقدم إلى الإمام الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، فإنْ كانوا رجالاً أو نساءً جعلوا بين يديه واحداً خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع، وقدم إليه أفضلهم، والمعتبر فيه الورع والخصال التي ترغّب في الصلاة عليه" [مغني المحتاج 2/ 31]. والله تعالى أعلم.