السؤال:
ما حكم التعامل بالمقاصة الإلكترونية التي تجريها البنوك هذه الأيام؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المقاصة الإلكترونية: هي عملية تبادل المعلومات (والتي تشمل بيانات وصور ورموز الشيكات) بوسائل إلكترونية من خلال مركز المقاصة الإلكترونية في البنك المركزي وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد.
ويمكن اعتبار هذه الشيكات ديون على محرر الشيك لمصلحة المستفيد، والبنوك في هذه العملية تقوم مقام الوكيل بتحصيل الدين، عن طريق المقاصة الإلكترونية التي يديرها البنك المركزي، ويعتبر التقاص الإلكتروني قبضاً حكمياً لقيمة الشيك الذي يقوم بنك المستفيد بتحصيله من بنك محرر الشيك.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يختص بمثل هذا النوع من التعاملات والتحصيل الإلكتروني والقيد المصرفي والشيكات ذات الرصيد القابلة للسحب؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (55 /4 /6):
"من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج) إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمُدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي [أي أن التصرف لا يكون إلا بعد المدة المغتفرة، أما المبلغ فيدخل في حساب الطرفين مباشر].
2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف".
وعليه، فنظام المقاصة الإلكتروني هو نظام تحصيل للشيكات من البنوك، ولا يشترط فيه القبض والتسليم باليد، بل يكتفى في حالات "التداول الإلكتروني" بالتحويل للحساب المصرفي [القيد المصرفي] أو غير ذلك مما يعده الشرع والعرف قبضاً ناجزاً لا آجلاً. والله تعالى أعلم.