الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يندب للمصلي إن عطس أثناء الصلاة أن يحمد الله، ولكن إن حمد الله عامداً أثناء قراءة الفاتحة انقطعت الموالاة، وعليه استئناف قراءتها من جديد، والأفضل له أن يؤخر ذلك إلى أن يفرغ من قراءة الفاتحة.
جاء في [المجموع للنووي رحمه الله 3/ 359]: "فلو أجاب المؤذن في أثناء الفاتحة أو عطس فقال: الحمد لله، أو فتح القراءة على غير إمامه، أو سبح لمن استأذن عليه، أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف، صرح به البغوي والأصحاب" انتهى.
وفي [مغني المحتاج للشربيني رحمه الله 1/ 356]: "يجب ترتيبها وموالاتها بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس للاتباع مع خبر: (صلوا كما رأيتموني أصلي)... فإن تخلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة قطع الموالاة وإن قل كالتحميد عند العطاس، وإجابة المؤذن والتسبيح للداخل؛ لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة فليستأنفها، هذا إن تعمد، فإن كان سهواً فالصحيح المنصوص أنه لا يقطع".
ولكن لا يجوز للمصلي تشميت غيره في أثناء الصلاة إن كان بلفظ الخطاب له.
جاء في [المجموع 4/ 84]: "يباح من الدعاء ما ليس خطاباً لمخلوق، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه، فلو قال لإنسان: غفر الله لك أو رضي الله عنك أو عافاك الله ونحو هذا، بطلت صلاته؛ لحديث معاوية بن الحكم.
ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب، فقال: وعليك السلام، أو قال لعاطس: رحمك الله أو يرحمك الله، بطلت صلاته... فلو رد السلام وشمت العاطس بغير لفظ خطاب، فقال: وعليه السلام أو يرحمه الله، لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب؛ لأنه دعاء محض". والله تعالى أعلم.