الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يدخل وقت صلاة المغرب بغروب الشمس ويستمر حتى غياب الشفق الأحمر، وقيل: يستمر بمقدار التجهز للصلاة من الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وصلاة خمس ركعات، وهو بذلك مضيق، ويأثم بتأخير الصلاة عن هذا الوقت، ولذا قيل عن وقت المغرب بأنه غريب، وهذا القول هو القول الجديد للإمام الشافعي، ولكن المعتمد للفتوى في المذهب الشافعي هو الأول.
جاء في [مغني المحتاج 1/ 301-302]: "والمغرب يدخل وقتها بالغروب؛ لخبر جبريل، سميت بذلك لفعلها عقب الغروب... ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم؛ لما في حديث مسلم (وقت المغرب ما لم يغب الشفق)، ...وفي الجديد ينقضي وقتها بمضي قدر زمن وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات؛ لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها كذا استدل به أكثر الأصحاب، وردّ بأن جبريل إنما بين الوقت المختار، وهو المسمى بوقت الفضيلة. وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع، فليس فيه تعرض له، وإنما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة... قلت: القديم أظهر، والله أعلم، قال في المجموع: بل جديد أيضا؛ لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم، منها الحديث المتقدم، وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر، وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه؛ لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة، ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه".
ولذا لا حرج على من صلى المغرب قبل دخول وقت العشاء بقليل، والأحوط أداء صلاة المغرب فور دخول وقتها، خروجاً من الخلاف في هذا الأمر. والله تعالى أعلم.