الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
السجدة التي في سورة (ص) ليست من سجدات التلاوة، وتبطل الصلاة إن سجد لها عامداً في مذهب الشافعية، أما من سجد ناسياً فصلاته صحيحة، وعليه سجود السهو، فإن لم يسجد للسهو فصلاته صحيحة؛ لأنه سنة، أما عند الحنفية والمالكية فلا تبطل الصلاة بها؛ لأن لها تعلقاً بالتلاوة.
جاء في [مغني المحتاج 1 /442]: "سجدة (ص) وهي عند قوله تعالى: {وخر راكعاً وأناب{ فليست من سجدات التلاوة؛ لقول ابن عباس: (ص) ليست من عزائم السجود رواه البخاري: أي متأكداته وأثبتها.. بل هي -أي سجدة (ص)- سجدة شكر؛ لتوبة الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام: أي لقبولها، والتلاوة سبب لتذكر ذلك؛ لخبر أبي سعيد الخدري (خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقرأ (ص)، فلما هم بالسجود نشزنا أي تهيأنا للسجود، فلما رآنا قال: (إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري، تستحب في غير الصلاة عند تلاوة آيتها للاتباع كما مر، وتحرم فيها [أي في الصلاة] وتبطلها على الأصح لمن علم ذلك وتعمده. أما الجاهل أو الناسي فلا تبطل صلاته لعذره، لكن يسجد للسهو".
وعليه؛ فالصلاة صحيحة، مع الحرص على مراعاة ترك السجود لها عند قراءتها في المستقبل في الصلاة، فهذا أحوط، أما خارج الصلاة فيستحب السجود لها على أنها سجدة شكر. والله تعالى أعلم.