الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النذر قربة من القربات أمر الله تعالى بالوفاء به، قال تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج/29، وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم بقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7.
فيلزم الوفاء بالنذر ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً، ويبقى النذر معلقاً في الذمة ما دام الإنسان مستطيعاً للوفاء به.
قال الإمام النووي رحمه الله: "فإن نذر طاعة نظرت؛ فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء فأصاب الخير أو دفع السوء عنه، لزمه الوفاء بالنذر" [المجموع 8 / 458].
والأولى الالتزام بالنذر الذي تلفظت به ونويته كما هو مذهب الشافعية، وأجاز فقهاء الحنفية إخراج جميع الزكوات والنذور والكفارات بالقيمة، كما قال صاحب [رد المحتار]: "نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بقدره دراهم، أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته؛ جاز عندنا".
وعليه؛ فالأصل الالتزام بما نذرت به، ولا ينبغي العدول عنه، فهذا أحوط وأبرأ للذمة، ومن أخذ بقول الحنفية فلا بأس عليه، شريطة أن يكون بنفس القيمة. والله تعالى أعلم