الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب والفضة والنقود المتداولة من الأموال التي يجري فيها الربا؛ ولذا فقد اشترط الإسلام لبيع بعضها ببعض شروطاً، لا بد من مراعاتها من قِبَل البائع والمشتري، مخافة الوقوع في الربا المحرم، وهذه الشروط هي: التماثل، والحلول، والتقابض في نفس المجلس، وهذا إذا اتحد جنس الثمن والمثمن، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "ولا يجوز بيع عين الذهب بالذهب، ولا بيع عين الفضة كذلك، أي: بالفضة، إلا بثلاثة شروط الأول كونه متماثلاً، أي: متساوياً في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها، والثاني كونه نقداً، أي: حالاً من غير نسيئة في شيء منه، والثالث كونه مقبوضاً قبل التفرق" [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 /279].
وأما عند اختلاف جنس الثمن والمثمن، كذهب بفضة أو أحدهما بنقود متداولة، فلا بد من الحلول والتقابض في نفس المجلس، ولا يشترط التماثل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيفَ شِئْتُم، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ) رواه مسلم.
وعليه، فإنه لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بشيكات مؤجلة لعدم الحلول والتقابض، وأما إذا كانت الشيكات حالّة وكانت مصدقة، فيجوز شراء الذهب والفضة بها؛ لأن ذلك يعد قبضاً حكمياً يقوم مقام القبض الحقيقي، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص "القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها" في دورة مؤتمره السادس في جدة (1410- 1990م): "إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه في المصرف".
ومعنى التصديق في الشيك: أن يحجز المبلغ، بحيث يذهب مثلاً صاحب الشيك ويطلب حجز هذا المبلغ للمستفيد، وبالتالي لا يستطيع غيرهُ أن يتصرف فيه، وهذا بمعنى القبض الحكمي. والله تعالى أعلم.