الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفائدة القانونية التي يحصل عليها الشخص بسبب تأخر الآخرين في دفع مستحقاته، تعد فائدة ربوية لا يحل للمسلم المطالبة بها أو الانتفاع بها؛ لما أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ)".
والمماطلة لا تعاقب عليها الشريعة بفرض الربا؛ لذا لا يحل المطالبة بالفائدة القانونية، ولكن إن حكم بها القاضي دون مطالبة، فترجع إلى صاحبها، قال الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} البقرة/279، فإن تعذر العثور على صاحبها، فتصرف في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين.
وعليه، فإذا كانت الفائدة القانونية بحكم القاضي وأختك فقيرة، جاز إعطاؤها من هذا المال إن تعذر إرجاعه لصاحبه؛ لأن الأصل أن نفقة الأخت لا تلزم الأخ، أما الأم فلا يجوز إعطاؤها من هذا المال؛ لأن نفقتها واجبة على الابن، وهي مكفيّة بذلك. والله تعالى أعلم.