الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يعتبر عمل شركة التخليص في سداد الرسوم الجمركية عن العملاء من قبيل الكفالة، فالشركة تكفل عملائها وتسدد عنهم دينهم، ثم ترجع عليهم للمطالبة بدينهم الذي دفعته.
والكفيل لا يجوز أن يشترط زيادة على المكفول عنه في أصل الدين؛ لأن الكفالة مع شرط الرجوع تعتبر في حكم القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال الإمام ابن قدامة: "لو قال: اكفل عني ولك ألف، لم يجز... فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة، فلم يجز" [المغني لابن قدامة 4/ 244].
وتعتبر الغرامات التي يفرضها الكفيل على المكفول عنه في التأخر عن سداد الدين من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي"، سواء كانت مشروطة في العقد أو لا، وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (124)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3/ 12) بتحريم الشرط الجزائي في الديون. والله تعالى أعلم.