فتاوى بحثية

الموضوع : يحرم استئصال رحم الحيوانات غير مأكولة اللحم
رقم الفتوى: 3375
التاريخ : 03-04-2018
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم استئصال أرحام القطط، وذلك لتحديد قدرتها على التناسل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم استئصال رحم الحيوانات غير مأكولة اللحم مطلقاً؛ لما في ذلك من تعذيب وتأثير في خلقته التي خلقه الله عليها، وقد ذكر الفقهاء أنه يحرم خصاء الحيوانات غير المأكولة مطلقاً، بخلاف المأكول الصغير؛ لما فيه من فائدة تطيب اللحم، جاء في [المجموع للنووي رحمه الله 6/ 177]: "لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره، ويجوز خصاء المأكول في صغره؛ لأن فيه غرضاً وهو طيب لحمه، ولا يجوز في كبره" انتهى. وهذا يشبه استئصال الرحم؛ إذ لا فائدة معتبرة فيه.

ومن أراد ان يحسن إلى الحيوانات فليحسن إليها وليتركها على ما خلقها الله عليه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة بالرفق بالحيوانات والإحسان إليها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَرَةً (طائر صغير) مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ (ترفرف بجناحيها)، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا). وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ) رواه أبو داود. وعـن ابـن عمـر رضي الله عنهما عن النَّبيِّ قَالَ: (دَخَـلَت امْرأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ) متفق عليه.

ومن صور رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، أن بيّن لنا أن الإحسان إلى البهيمة من موجبات المغفرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى -التراب- مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.

 

* تم نشر فتوى حول إخصاء وتعقيم القطط لدفع مفسدة متحققة برقم (3458).



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا