فتاوى بحثية

الموضوع : حكم حصول المشترك على قيمة مدخراته مضاعفة في حال إنهاء الخدمة
رقم الفتوى: 3358
التاريخ : 11-02-2018
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

وفقاً لقانون المجلس الأعلى للشباب من المادة (4) من نظام التكافل الاجتماعي التابع للمجلس، يحق للمشترك الذي أتم خمس سنوات الحصول على قيمة مدخراته مضاعفة في حال إنهاء الخدمة لأي سبب كان، كإحالته على التقاعد، أو بلوغه سن الستين، أو الوفاة، هل في هذه الصورة حرمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج شرعاً في وضع التعليمات التي تنظم أمور مثل هذه الصناديق، والشرط المذكور لا يترتب عليه محذور شرعي، ولا بد من الالتزام به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه الحاكم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-01-2011

حكم عملية ربط الأنابيب

أضيف بتاريخ: 11-05-2010

حكم عمليات تحديد جنس الجنين

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم تجميد الأجنة

أضيف بتاريخ: 05-01-2010

حكم الاستنساخ



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا