السؤال:
وفقاً لقانون المجلس الأعلى للشباب من المادة (4) من نظام التكافل الاجتماعي التابع للمجلس، يحق للمشترك الذي أتم خمس سنوات الحصول على قيمة مدخراته مضاعفة في حال إنهاء الخدمة لأي سبب كان، كإحالته على التقاعد، أو بلوغه سن الستين، أو الوفاة، هل في هذه الصورة حرمة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج شرعاً في وضع التعليمات التي تنظم أمور مثل هذه الصناديق، والشرط المذكور لا يترتب عليه محذور شرعي، ولا بد من الالتزام به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه الحاكم. والله تعالى أعلم.