فتاوى بحثية

الموضوع : حكم قتل الكلب العقور
رقم الفتوى: 3339
التاريخ : 06-12-2017
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم قتل الكلب العقور؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الإسلام دين الرحمة والرفق، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للعالمين، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} الأنبياء/ 107، وهذه الرحمة شملت الإنسان والحيوان، بل جميع المخلوقات.

وتدل نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب الإحسان والرفق في كل شيء، حتى في شأن الحيوان، فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) رواه البخاري، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن رجلاً دخل الجنة بسبب إحسانه لكلب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (دَنَا رَجُلٌ إِلَى بِئْرٍ فَنَزَلَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَعَلَى الْبِئْرِ كَلْبٌ يَلْهَثُ فَرَحِمَهُ فَنَزَعَ إِحْدَى خُفَّيْهِ فَغَرَفَ لَهُ فَسَقَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فأدخله الجنة) رواه ابن حبان.

وإنّ من مقاصد الشريعة الإسلامية وأولى أولوياتها الحفاظ على حياة الإنسان وماله وعرضه تكريماً له، ولذلك أجاز الشرع قتل بعض الحيوانات المؤذية التي تعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ) رواه البخاري، قال الإمام النووي رحمه الله: "وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عادٍ مفترس غالباً، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها...، ومعنى العقور والعاقر الجارح" [شرح النووي على مسلم 8 /114- 115]. 

وعليه؛ فإنّ الكلب العقور وما في معناه مما يؤذي الإنسان من الحيوانات ويعتدي عليه يجوز دفع أذاه، تكريماً للإنسان الذي جاءت الشريعة لتحفظ نفسه وماله، فإن كان أذاه لا يندفع إلا بالقتل جاز قتله، ولكن على الإنسان الإحسان في طريقة قتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا