فتاوى بحثية

الموضوع : لا يجوز للموظف أن يعمل لمصلحة نفسه على حساب صاحب العمل
رقم الفتوى: 3336
التاريخ : 16-11-2017
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن شركة هندسية نُشَغّل موظفين، يقوم بعضهم بالعمل لحسابه الخاص مع عملاء أو غير عملاء الشركة، وبسعر أقل بكثير من سعر الشركة، فما الحكم الشرعي في عمل الموظف لحسابه الخاص أثناء سريان عقد العمل المتفق عليه مع الشركة لصالح أية جهة غير الشركة سواء من عملاء أو من غير عملاء الشركة وخلال ساعات العمل أو غير ساعات العمل؟ علماً أن أحد شروط العقد الموقع عليه من الشركة والموظف ينص صراحة على عدم العمل لصالح أية جهة غير الشركة أثناء سريان العقد، كما أن النظام الداخلي للشركة والمعتمد من قبل وزارة العمل يوجد به نص صريح يمنع الجمع بين العمل في الشركة وبين أي عمل آخر خارج أوقات العمل الرسمية.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الموظف يعد أجيراً خاصاً لدى الجهة التي يعمل عندها، ومن أحكام الأجير الخاص أنه لا يجوز أن يعمل أثناء الدوام في وظيفة أخرى، والعامل أو الموظف مؤتمن، ويستحق راتبًا عن العمل أو التفرغ والاستعداد له، ولا يَحِلُّ للموظف أن يأخذ مالاً في غير عمل، ولا يجوز للأجير أن يعمل لمصلحة نفسه على حساب صاحب العمل، حتى لو كان له زبائن خاصون به، فهو يأخذ أجرة عن وقته المحبوس فيه، وأي ربح يتحصل له سواء كان من زبائنه أو زبائن صاحب العمل حق لصاحب الشركة، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} البقرة/ 188، ولولا وجوده في عمله في الشركة لما استطاع أن يأخذ هذا الربح.

وأما خارج وقت الدوام فالأصل فيه الجواز، ما لم يعمل لعملاء الشركة الذين قصدوها للقيام بعملهم؛ لأن في ذلك إضراراً بصاحب العمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه، أما إذا اشترط في العقد عدم العمل، ورضي الموظف بهذا الشرط فإنه يلزمه الوفاء به، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} المائدة/1، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعليه؛ فإن نص العقد على عدم جواز العمل بالصورة المذكورة فإنه لا يجوز للموظف العمل إلا إذا حصل بعد ذلك على إذن من الطرف المسؤول عن الإذن بالعمل خارج وقت الدوام، بشرط أن يكون ممن يملك الحق في الإذن، أما إذا كان المسؤول لا يملك هذا الحق فلا يجوز له العمل خارج وظيفته لما فيه من التعدي ومخالفة الشرط. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا