فتاوى بحثية

الموضوع : يستحب ترتيب قضاء الصلوات الفائتة
رقم الفتوى: 3327
التاريخ : 12-10-2017
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم قضاء وترتيب الصلوات الفائتة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عمود الدين، لذلك يجب على المسلم أن يؤديها على هيئتها الصحيحة وفي وقتها المشروع؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} النساء/103، وإذا فاته شيء منها فهي دين في ذمته وجب عليه قضاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) متفق عليه، وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (دَيْنُ الله أحقُّ بالقَضاءِ) متفق عليه.

وقضاء الصلاة يصح في أي وقت، وترتيبها مستحب، ولو راعاه كان أولى خروجاً من خلاف العلماء في ذلك، وقد ميَّز الفقهاء بين حالتين في قضاء الصلوات:

أولاً: من فاتته فريضة بعذر، فهذا يستحب له التعجيل في قضائها لبراءة الذمة، كما جاء في [بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية]: "يستحب المبادرة بقضاء الفائتة بعذر كنوم ونسيان لم يتعدّ بهما؛ تعجيلاً لبراءة الذمة، وللأمر به، ويندب أيضًا ترتيب الفوائت مطلقًا، وتقديمها إن فاتت بعذر على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوت الجماعة فيها".

ثانيًا: من فاتته فريضة بغير عذر، فيجب قضاؤها على الفور، حتى لو استوعبت الفائتة جميع وقته، إلا الأوقات التي لا بد من صرفها على حاجاته الأساسية، والصلوات الواجبة في وقتها، جاء في [بشرى الكريم]: "تجب المبادرة بالفائتة إن فاتت بغير عذر؛ تغليظًا عليه، ويجب صرف جميع زمنه إليها، إلا ما لا بد منه في تحصيل مؤنة تلزمه، وفعل واجب آخر مضيق يخشى فوته، ونحو نوم وأكل، ولا يجوز له تنفل حتى يفرغ منها".

وعليه؛ فإنه يمكن قضاء ما فات من الصلوات على قدر الاستطاعة، ولو أن يصلي المسلم مع كل فرض حاضر فروضًا فائتة قضاء.

وليحرص المسلم على أداء الصلاة في وقتها، فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) متفق عليه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا