فتاوى بحثية

الموضوع : يُراعى في الوصية شرط الموصي
رقم الفتوى: 3321
التاريخ : 24-09-2017
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل تصح الوصية بمبلغ مقطوع من التركة بحيث يُخرج على شكل أقساط شهرية لمدة عشر سنوات؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الوصية من أعمال البر يقدمها المرء تداركاً لما فاته من عمل الخير في حياته الدنيا، وطلباً لمزيد من الأجر من الله تعالى، وقد وضع الإسلام لها ضوابط تكفل تحقيق المقاصد المرجوة من تشريعها، ومن تلك الضوابط: مراعاة شرط الموصي والالتزام به؛ لأن ذلك الشرط لم يضعه إلا لغرض مقصود.

وعليه؛ فالوصية الواردة في السؤال صحيحة ولا بد من الالتزام بها، فالمبلغ الموصى به يدفع للموصى لهم كما هو محدد في الوصية.

قال الإمام السغدي الحنفي: "لو أوصى أن ينْفق على فلان كل شهر عشرَة دَرَاهِم، فَقَالَ زفر وأبو عبد الله وأبو حنيفَة: يعْزل الثُّلُث فينفق مِنْهُ كل شهر عشرَة دَرَاهِم، فان مَاتَ وَقد بقى مِنْهُ شَيْء رد على الْوَرَثَة، وإن هلك مَا عزل قبل أن ينْفق مِنْهُ شَيْء هلك على المُوصى لهُ" [النتف في الفتاوى للسغدي2 /826]، وجاء في [الذخيرة للقرافي7 /37]: "قال الأبهري: إذا أوصى أن ينفق على فلان عشر سنين فيعزل له". والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 13-06-2019

حكم قتل الكلاب ونجاستها

أضيف بتاريخ: 15-12-2019

حكم مشاركة المرأة في الدّية

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا