الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوصية من أعمال البر يقدمها المرء تداركاً لما فاته من عمل الخير في حياته الدنيا، وطلباً لمزيد من الأجر من الله تعالى، وقد وضع الإسلام لها ضوابط تكفل تحقيق المقاصد المرجوة من تشريعها، ومن تلك الضوابط: مراعاة شرط الموصي والالتزام به؛ لأن ذلك الشرط لم يضعه إلا لغرض مقصود.
وعليه؛ فالوصية الواردة في السؤال صحيحة ولا بد من الالتزام بها، فالمبلغ الموصى به يدفع للموصى لهم كما هو محدد في الوصية.
قال الإمام السغدي الحنفي: "لو أوصى أن ينْفق على فلان كل شهر عشرَة دَرَاهِم، فَقَالَ زفر وأبو عبد الله وأبو حنيفَة: يعْزل الثُّلُث فينفق مِنْهُ كل شهر عشرَة دَرَاهِم، فان مَاتَ وَقد بقى مِنْهُ شَيْء رد على الْوَرَثَة، وإن هلك مَا عزل قبل أن ينْفق مِنْهُ شَيْء هلك على المُوصى لهُ" [النتف في الفتاوى للسغدي2 /826]، وجاء في [الذخيرة للقرافي7 /37]: "قال الأبهري: إذا أوصى أن ينفق على فلان عشر سنين فيعزل له". والله تعالى أعلم.