فتاوى بحثية

الموضوع : لا يشترط لوجوب الغسل خروج المني على هيئة معينة
رقم الفتوى: 3313
التاريخ : 31-07-2017
التصنيف: الغسل
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

كل إنسان أجريت عليه عملية استئصال البروستاتا يكون قذفه عند الجماع مباشرة في مثانته. فهل عليه الغسل من ذلك القذف، وكذلك إذا احتلم؛ وهو بطبيعة الحال لن يجد أثراً من ماء لا على ثيابه ولا على جسده؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يشترط لوجوب الغسل خروج المني من الفرج، فإن لم يخرج ويجاوز حد الظاهر فلا غسل.

جاء في [مغني المحتاج 1/ 215] من كتب الشافعية: "لو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء، فلا غسل عليه".

ولا يشترط لوجوب الغسل خروج المني على هيئة معينة، بل أي خروج له يوجب الغسل حتى ولو كان الخروج مع البول.

جاء في [مختصر المزني 8/ 97]: "فمتى خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل، وقبل البول وبعده سواء".

وعليه فمتى تحقق خروج المني مع البول فقد وجب الغسل. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا