الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الدخان من المحرمات التي صدر في تحريمها المئات من الفتاوى والقرارات المجمعية لما فيه من الضرر البالغ على الفرد والمجتمع، ومن ذلك قرار " مجلس الإفتاء الأردني " رقم (109)، سنة (2006) " بوجوب مكافحة التدخين، وحرمة الترويج والإعلانات التشجيعية له "
وإذا ثبت تحريمه حرمت جميع وسائل الإعانة عليه، كزراعته، وتصنيعه، وبيعه، والدعاية له، ونحو ذلك.
وقد كان الواجب نصح هؤلاء المزارعين بترك زراعة التبغ، وحفظ الوطن والمجتمع من أضراره، وليس تشجيعهم وتعويضهم عن خسائرهم.
والذي نعلمه أن الدولة صرفت لهم مالا مقابل امتناعهم عن زراعة الدخان، فإن كان الأمر كذلك فهذه منحة من المال العام لا مانع من أخذها، والموظفون الذين أعدوا الكشوفات بالمزارعين وغير ذلك لا مانع من أخذهم إكرامية على ذلك بشرط أن يكونوا قد بينوا الحقيقة.
أما الذين لم يشاركوا في هذا العمل فليس لهم أن يأخذوا إكرامية على عمل لم يقوموا به، وإن كانوا قد قاموا بغيره. والله أعلم.