فتاوى بحثية

الموضوع : لا حرج في السحب من صرّاف بنك ربوي
رقم الفتوى: 3294
التاريخ : 01-05-2017
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في السحب من صراف آلي عائد لبنك ربوي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على المودع ماله في بنك إسلامي في السحب من صراف آلي عائد لبنك ربوي، وذلك مقابل عمولة محددة تفرض على عملية السحب.  

ولا حرج في أخذ جهاز الصراف العمولة على ذلك؛ لأن الأمر لا يتعدى كونه أجراً مقابل خدمة السحب، والأجرة على المنفعة الجائزة لا حرج فيها، ولو كانت مع بنك ربوي، حيث أجاز الفقهاء التعامل مع من كان ماله مختلطاً. 

قال الإمام ابن حجر: "ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها" [تحفة المحتاج 9/ 389]. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

طلاق الحائض يقع

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 08-06-2010

طلاق الهازل واقع



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا