الموضوع : لا حرج في السحب من صرّاف بنك ربوي

رقم الفتوى : 3294

التاريخ : 01-05-2017

السؤال :

ما الحكم الشرعي في السحب من صراف آلي عائد لبنك ربوي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على المودع ماله في بنك إسلامي في السحب من صراف آلي عائد لبنك ربوي، وذلك مقابل عمولة محددة تفرض على عملية السحب.  

ولا حرج في أخذ جهاز الصراف العمولة على ذلك؛ لأن الأمر لا يتعدى كونه أجراً مقابل خدمة السحب، والأجرة على المنفعة الجائزة لا حرج فيها، ولو كانت مع بنك ربوي، حيث أجاز الفقهاء التعامل مع من كان ماله مختلطاً. 

قال الإمام ابن حجر: "ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها" [تحفة المحتاج 9/ 389]. والله تعالى أعلم.