الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يتبين من خلال صورة السؤال أن المعاملة تمت وفق المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط في عقد المرابحة للآمر بالشراء مجموعة من الشروط حتى يصح شرعاً، فيشترط استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي [بتخليتها أو عدها إن كانت معدودة]، وذلك لامتثال حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه، فإذا تم قبض البضاعة أصبحت مضمونة على المرابح.
كما يشترط دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول من قبل المرابح، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء، أو من ماله.
ولا يصح توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض المرابح البضاعة من البائع الأول قبضاً حقيقياً أو حكمياً.
وعليه، فيتبين أن صورة المعاملة المذكورة قد حققت الشروط الشرعية للمرابحة للآمر بالشراء، والظاهر أنها صحيحة شرعاً. والله تعالى أعلم.