فتاوى بحثية

الموضوع : النذر لا ينعقد في المباحات وإنما في العبادات
رقم الفتوى: 3284
التاريخ : 23-03-2017
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نذرت أن أقبّل رأس ابني وقدميه إن حصل على معدل معين في دراسته، وبفضل الله حصل على المعدل، فقبلت رأسه، ويرفض أن أقبل قدميه، فما الحكم الشرعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من نذر شيئاً مباحاً فعلاً أو تركاً لم يجب عليه الوفاء به؛ ولا تلزمه الكفارة، بدليل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) رواه البخاري.

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل أن يكفر عن نذره، بل أمره بعدم امتثاله؛ ليدل على أن نذر الأمور المباحة لا يجب الوفاء به، خاصة إذا سبَّبَت المشقة والعنت، أما إذا كان نذر طاعة وعبادة كالصوم مثلاً، وجب الوفاء به؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ).

ونذر تقبيل الرأس والقدم ليس من الطاعة، بل هو من المباحات التي لا يصح الالتزام بها بالنذر.

جاء في [مغني المحتاج 6/ 235]: "لو نذر فعل مباح كأكل ونوم أو تركه كأن لا يأكل الحلوى، لم يلزمه الفعل ولا الترك؛ لخبر أبي داود: (لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى)... والأصح أنه لا كفارة فيه لعدم انعقاده" انتهى باختصار.

وعليه فليس على الناذر الالتزام بما نذر، وليس عليه كفارة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا