الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تعرّف الوكالة بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، فهو يبيع ويشتري نيابة عن الموكل وليس لنفسه، ولذلك يجب أن تتقيد تصرفات الوكيل بمراعاة مصلحة الموكل.
وقد اتفق الفقهاء أن الوكيل مؤتمن يراعي في تصرفاته مصلحة موكله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ) رواه أبو داود والترمذي.
قال النووي رحمه الله تعالى: "للوكالة حكم الأمانة، فيد الوكيل يد أمانة" [روضة الطالبين 4/ 325].
وقال الرملي رحمه الله تعالى: "معلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه المصلحة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/ 46].
فإذا تصرف الوكيل بخلاف مصلحة موكله فتصرفه باطل، ومن صور تلك التصرفات الباطلة: أن يخالف الوكيل شرط موكله أو أن يبيع بالنسيئة دون إذنه، أو أن يبيع بغبن فاحش، أو غير ذلك مما يضر بمصلحة الموكل انظر: [مغني المحتاج 3/ 243]. والله تعالى أعلم.