فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تسلط الزوج على راتب زوجته
رقم الفتوى: 3269
التاريخ : 16-01-2017
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم أخذ الزوج راتب زوجته لينفقه على مستلزمات البيت ومصاريفه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الزوج؛ فراتبها لها وراتب الزوج له، وليس لأحد حقٌّ فيما تملكه الزوجة -حتى لو كان زوجها- إلا برضاها ورغبتها، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موظفة عاملة، وهي مقدمة على نفقة أبويه حتى لو كانا فقيرين، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء / 34.

فلا يجوز للزوج التصرف في مال زوجته إلا بطيب نفس منها، ولا أن ينفق شيئاً منه على البيت إلا برضاها؛ لأن نفقة البيت واجبة على الزوج وفي ماله، وليس على الزوجة ومالها، والعلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والاحترام، والتفاهم مطلب أساسي في هذه الأمور.

ومساعدة الزوجة لزوجها مستحبة للوصول إلى بر الأمان، سواء كانت لأمر دنيوي أو أخروي. وكل ما تقدمه لزوجها وبيتها له أجر الصدقة، فيُستحب لها تقديم المعونة لنفقات المنزل، ولو كان راتب الزوج كافياً، فمساعدة الزوجة لزوجها سيكون له أثر طيب في تحقيق الرضا والسعادة الأسرية، على أن يتم ذلك كله بالتوافق بين الزوجين، فإن تعسر التفاهم بينهما فلا بد من توسيط أهل الخير من أقاربهم الصلحاء، ونُذكِّر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) رواه أبو داود. والله أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا