الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في شراء قطعة من الأرض على المشاع، فإن بيع الأرض على المشاع جائز، ولا يعد بيع غرر.
جاء في [تبيين الحقائق]: "بيع المشاع يجوز من شريكه، ومن غير شريكه بالإجماع، سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتمل القسمة" انتهى.
وفي [المجموع شرح المهذب]: "يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف، سواء كان مما ينقسم أم لا".
ولا حرج في استخدام القرعة لتحديد الجزء الخاص بكل واحد من الشركاء؛ لأن القرعة طريق من طرق القسمة، ففي [الشرح الكبير للشيخ الدردير] من كتب المالكية: "القسمة ثلاثة أقسام: وقرعة... وهي -أي قسمة القرعة- تمييز حق في مشاع بين الشركاء لا بيع، فلذا يرد فيها بالغبن، ويجبر عليها من أباها" انتهى باختصار.
وفي [الدر المختار] من كتب الحنفية: "يصور القاسم ما يقسمه على قرطاس ليرفعه للقاضي، ويعدله على سهام القسمة وبذرعه، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث وهلم جرا".
وفي [فتح الباري] لابن حجر رحمه الله: "مشروعية القرعة مما اختلف فيه؛ والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى بن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه، فيقرع لفصل النزاع..... ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة". وينظر [روضة الطالبين11 / 204]. والله تعالى أعلم.