فتاوى بحثية

الموضوع : يريد تجديد اشتراكه في الضمان الاجتماعي
رقم الفتوى: 3236
التاريخ : 19-10-2016
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

في عام (2000م) قمت بسحب اشتراكي من الضمان، حيث بلغ (1250) ديناراً، ثم عدت للاشتراك بنفس السنة بعد صدور قانون الضمان الجديد، وتم تصنيف المشتركين لقسمين، قسم قديم وقسم جديد، مع الفارق بينهما لصالح النظام القديم، وقد تم تصنيفي على النظام الجديد، إلا إذا سددت ما قمت بسحبه سابقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبلغ سأسدده (2200) بدلا من (1250). هل يجوز لي أن أدفع المبلغ الجديد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

رعاية المواطنين والقيام على شؤونهم واجب من واجبات الدولة على قدر الوسع والطاقة، والضمان الاجتماعي هو جزء من أداء هذا الواجب، حيث يقوم هذا النظام بكفالة المواطنين المحتاجين الذين تقدمت بهم السن وتنطبق عليهم الشروط الموضوعة، ومنها:

دفع الاشتراكات المالية، سواء كان عاجلاً أم مقسطًا، وتكيف المبالغ المدفوعة بأنها تبرعات من المواطنين لهذا الصندوق الذي يقوم بكفاية واجب الرعاية على الدولة تجاه مواطنيها.

ولهذا فلا حرج على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في وضع شروط وأحكام مفصلة تبين المبالغ المطلوب التبرع بها من قبل المشتركين، وكذلك من قبل من يريد احتساب سنوات سبق له الاشتراك فيها، سواء كانت هذه المبالغ زائدة على اشتراكاته السابقة أم مساوية لها، ولا تدخل هذه الزيادة في الربا المحرم؛ لأن الربا زيادة مشروطة في عقد معاوضة خاص أو قرض، والمال الذي يدفعه المشترك في الضمان أو من جدد اشتراكه فيه مال تبرع، وليس قرضاً ولا معاوضة.

 وعليه، فلا حرج على المشترك الذي يريد الانتقال من النظام الجديد إلى النظام القديم أن يعيد دفع اشتراكات سنوات سبق له الاشتراك فيها، لو كانت هذه المبالغ زائدة على اشتراكاته السابقة. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 24-07-2016

حكم بيع الحلي للرجال

أضيف بتاريخ: 03-10-2018

حكم التمويل على الهامش

أضيف بتاريخ: 28-01-2019

من صور استثمار الأراضي

أضيف بتاريخ: 12-06-2012

حكم البيع بالتقسيط



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا