السؤال:
إذا تحققت خسائر في المواد المتشارك فيها هل يتحمل الشريك المساهم من الخسائر شرعاً؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن الخسارة يتحملها الشركاء جميعاً، فتوزع على قدر رأس مال كل شريك، ولا يجوز تحميل الشريك أكثر من حصته في رأس المال بالإجماع؛ قال ابن قدامة: "الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثاً، فالوضيعة أثلاثاً، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم" [المغني لابن قدامة 5/ 25].
فإذا تعدى أحد الشركاء وتسبب في خسارة الشركة، فإنه يضمن بقدر تعديه وحده دون الشركاء الآخرين؛ لأن يد الشريك يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. والله تعالى أعلم.