الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الماء الموقوف للشرب يحرم استعماله لغير ما وقف له؛ إذ الأصل في منافع الوقف أن تصرف على الجهة الموقوف عليها، ومن تعدى فقد أخذ ما ليس له به حق، فالماء المُسبّل للشرب لا يجوز استعماله في الطهارة، والماء المسبل للطهارة لا يجوز استعماله في غيرها كتنظيف الأواني.
وقد شدد الفقهاء في أمر الماء المُسبّل للشرب لأهميته للناس، حتى أنهم منعوا نقل الماء المُسبّل للشرب وإن كان سيستخدم في الشرب، جاء في [إعانة الطالبين 1/ 69]: "ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب، ونقل الماء منها ولو للشرب".
وسئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟
فأجاب: "بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه" [الفتاوى الفقهية الكبرى 3/ 266]. والله تعالى أعلم.