الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شدد الإسلام في بيع الأموال الربوية؛ حفاظاً على استقرار النقود والمعاملات ودفعاً للمفاسد الكبيرة التي تترتب على الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.
والذهب من الأموال الربوية، فيجب تحقق المماثلة في مبادلة الذهب بالذهب، والعبرة بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذي يسبب اختلاف القيمة.
قال الإمام السبكي: "أما الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال جيدها ورديئها سواء" [المجموع شرح المهذب10/70]، ولا يؤثر في الحكم تفاوت الجودة بين الذهب الجديد والقديم، فلا عبرة بهذا التفاوت، وإنما العبرة بتساوي وزن الذهب الصافي في محل العقد.
وعليه؛ فلا يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم مع اختلاف الوزن، بل لا بد من تساوي الوزن، أو بيع الذهب القديم بالعملة الورقية مثلا، ثم يشتري بالعملة الورقية ما شاء من الذهب. والله تعالى أعلم.