الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قرر الفقهاء أن مناط وجوب الزكاة في المال هو الملك، فتجب زكاة المنتجات الزراعية على مالكها، وبالتالي فإن حكم وجوب الزكاة في اتفاقيات المزارع يكون كالآتي:
إن كان الاتفاق على عقد مزارعة بين صاحب الأرض والعامل بحصة شائعة من الثمر لكل منهما، فيعتبر العامل مالكاً للناتج عند ظهوره؛ لأنه يملك حصته بظهور الثمر، فيزكي كل من صاحب الأرض والعامل حصتهما من الناتج.
قال الإمام النووي: "يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور على المذهب" [روضة الطالبين 5/160]، وقال الإمام ابن قدامة: "وإن زارع رجلاً مزارعة فاسدة، فالعشر على من يجب الزرع له، وإن كانت صحيحة، فعلى كل واحد منهما عشر حصته، إن بلغت خمسة أوسق" [المغني لابن قدامة 3/30].
وإن كان الاتفاق على عقد إجارة يستأجر فيها صاحب الأرض العامل بأجر نقدي، فلا يجب على العامل زكاة، بل يزكي صاحب الأرض الناتج؛ لأن الزكاة تجب على المالك.
وأما إن كان الاتفاق على استئجار العامل للأرض الجرداء لزراعتها، فيكون العامل هو المالك للناتج فتجب عليه زكاته.
قال الإمام الرملي: "لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حباً يملكه فالزرع ملك صاحب البذر وعليه زكاته" [نهاية المحتاج" (3/71].
وعليه؛ فإن كان التشارك بين المزارعين وفق صيغة عقد المزارعة فالزكاة على العامل والمالك بحسب حصة كل منهما، وإن كان التشارك باستئجار العامل فقط، فالزكاة على صاحب الأرض، وإن كان التشارك باستئجار العامل للأرض الجرداء، فالزكاة على العامل. والله تعالى أعلم.