الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في البيوع أن تبنى على الجواز، وقد نص العلماء على أن كل بيع يبنى على ظاهره فيما يعسر الوقوف على حقيقته.
قال الإمام الشافعي: "الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن حكم على الناس بالإزكان [أي الظن] جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله عز وجل إنما يولي الثواب والعقاب على المغيب؛ لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم" [الأم للشافعي 4/ 120].
فلا يكلف بائع الذهب أن يبحث عن غرض المشتري من الحلي، فالأصل جواز بيع حلي الذهب للرجال، ولكن إذا علم وتأكد من غرض المشتري للاستعمال المحرم فلا يجوز له بيعه؛ لأن ذلك يعتبر من المعاونة على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم.