فتاوى بحثية

الموضوع : حكم الحج بالمال المسروق والمال الربوي
رقم الفتوى: 3207
التاريخ : 19-07-2016
التصنيف: الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الحج بالمال المسروق والمال الربوي؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

السرقة حرام وكبيرة من الكبائر، وكذلك الربا، والمال الربوي والمال المسروق مال حرام لا يجوز الانتفاع به، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/ 278، وقال عز وجل: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/ 188، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم.

فإن حج المسلم بمال مسروق أو ربوي سقط عنه الفرض، ولكن لا يتحقق له أجر ما ينفقه في الحج، بل عليه الإثم عند الله؛ لانتفاعه بالمال الحرام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون/ 51، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) البقرة/ 172 ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟) رواه مسلم.

وسقوط فرض الحج لا يعني قبوله وترتب الأجر عليه عند الله؛ لأن صحة الحج لا علاقة لها بمصدر المال، فهو أركان وواجبات يقوم بها الحاج فتسقط الفريضة، كما جاء في [مغني المحتاج 2/ 222]: "ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب، وإن كان عاصياً، كما في الصلاة في مغصوب، أو ثوب حرير". 

أما الأجر والقبول عند الله فلا بد له من الإخلاص والاحتساب ونحوه من أعمال القلوب، ومن أهم أسباب القبول أيضاً طيب المال وحله. وقد جاء في الحديث الضعيف: (إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله: لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك) رواه ابن عدي في [الكامل في الضعفاء]. وقال ابن الجوزي: "لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" [العلل المتناهية].

يقول المناوي رحمه الله – في شرح هذا الحديث غير الثابت-: "(مردود عليك) أي: غير مقبول منك، فلا ثواب لك، وإن حُكم فيه بالصحة ظاهراً، بل أنت مستحق للعذاب عليه؛ لما اجترحت من إنفاق الحرام، والطيب لا يقبل إلا الطيب" [فيض القدير].

وجاء في [النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري]:

"يُستحب أن يحرص على مال حلال ينفقه في سفره، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. وفي الخبر: (من حج بمال حرام، إذا لبى ... قيل له: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك). ومن حج بمال مغصوب أو على دابة مغصوبة ... أجزأه الحج وإن كان عاصياً بالغصب".

وعليه، فالحج بالمال المسروق أو الربوي يُسقط الفرض عن صاحبه، ولكن مع إثم السرقة وأكل الربا والإنفاق المحرم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعيد الحقوق لأصحابها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا