الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً).
فتشرع الصلاة على كل غائب عن البلد شق على الناس حضور جنازته، ولو صُلي عليه في المكان الذي مات فيه، كما هو مذهب السادة الشافعية والحنابلة.
جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني رحمه الله: "يُصلى على الغائب عن البلد، وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة، خلافاً لأبي حنيفة ومالك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة" رواه الشيخان" انتهى بتصرف يسير.
جاء في كتب الحواشي: "المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها، فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت [يعني صلاة الجنازة على الغائب]، وحيث لا ولو خارج السور لم تصح".
ويقول ابن قدامة الحنبلي -مستدلا بحديث الصلاة على النجاشي-: "ولنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه" [المغني].
وقال المرداوي في [الإنصاف]: "هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم".
وبناء عليه فصلاة الغائب صحيحة وجائزة. والله تعالى أعلم