فتاوى بحثية

الموضوع : حكم إجراء العمليات الجراحية التي يترتب عليها الفطر في رمضان
رقم الفتوى: 3199
التاريخ : 22-06-2016
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن طاقم طبي، نقوم بإجراء عدد كبير من العمليات على مدار السنة، وفي شهر رمضان المبارك وبسبب الضغط الهائل على مؤسستنا الطبية، لا نستطيع تأجيل العمليات المبرمجة مسبقاً، بحجة صيام المرضى؛ لأننا إن قمنا بذلك، سنضطر لتأجيل ما يزيد على ألف عملية جراحية لما بعد الشهر الفضيل. في معظم الحالات المبرمجة، نقوم بإجبار المريض على الإفطار ليوم أو يومين حتى يستعيد وضعه الطبيعي، لكن هناك نوع جديد من العمليات نقوم بإجرائه بسبب "السمنة المفرطة" ما يميز هذا النوع من العمليات، هو إجبار المريض على الإفطار والتزام حمية غذائية معينة لمدة عدة أسابيع على الأقل بعد العملية، فهل لنا أن نجري مثل هذه العمليات للمرضى في الشهر الفضيل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عرف الفقهاء المتقدمون المرض الذي يبيح الفطر في شهر رمضان بأنه: 

المرض الذي يخاف من الصوم معه واحداً من الأمور الآتية:

1. فوات النفس والهلاك.

2. ذهاب منفعة عضو، كالعمى والخرس.

3. نقصان منفعة عضو: كضعف البصر أو الشم.

4. حدوث مرض طارئ أو مضاعفات محتملة بسبب الصوم.

5. شدة الضنا أي النحول العام.

6. بطء الشفاء، وطول مدة المرض، وإن لم يزد الألم.

7. وكذا زيادة العلة، وهو إفراط الألم، وكثرة المقدار، وإن لم تطل المدة. حتى لو كان المرض يسيراً كصداع ووجع سن وأُذُن، ولكن خاف زيادة الألم بسبب الصوم، جاز له الفطر.

8. الشَّيْن [أي التشوه] الفاحش، كسواد كثير في عضو ظاهر، لأنه يشوِّه الخلقة ويدوم ضرره، والشَّيْن: الأثر المستكره من تغير لون، ونحول، واستحشاف، وثغرة تبقى، وورم يزيد. يُنظر [مغني المحتاج 1/254]، [إعانة الطالبين 2/267].

فإذا رأى الطبيب أن مريضه سيؤدي به الصوم لواحد من هذه الأخطار، فلا حرج عليه أن يأمره بالفطر، وأن يلزمه بالدواء، وأن يجري له العملية الجراحية العلاجية.

ومن ذلك "السمنة المفرطة" المذكورة في السؤال، فإذا رأى الأطباء الكرام شيئاً من المخاطر السابقة على السمين بسبب تأجيل العملية، أو رأوا أن تأخير العملية هو تأخير للشفاء من المرض كما سبق في تعداد الأخطار، فلا حرج في إجراء عمليات "قص المعدة" في شهر رمضان الفضيل، حتى لو اضطر المريض إلى الإفطار طيلة الشهر، فذلك من يسر الشريعة ورحمتها، أن جعلت المرض عذراً من الأعذار المخففة والمبيحة للفطر في رمضان، قال تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة/ 185. 

سائلين المولى عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر على تحري صحة العبادة، وأن يوفقنا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا