السؤال:
طلب مني صديق تقديم خدمة له، فقمت بالاتصال مع الشركة التي كنت أعمل بها وتابعت الموضوع وتم إعطاؤه سعراً تفضيلياً، وقد تم تحويل10% حوافز كأتعاب لي من الشركة. فما حكم أخذ هذا المبلغ، وهل يجب أن أخبر صديقي به أو إعطاؤه شيئاً منه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخذ عمولة محددة من الشركة مقابل جلب الزبائن هو من صور السمسرة أو "الجعالة" بلغة الفقه، وقد أجازها الفقهاء بشرط أن يكون السمسار أو الواسطة أميناً في نصحه، وأن لا يترتب أي زيادة على المبلغ المطلوب مقابل هذه العمولة.
كما يجوز أن تكون الأجرة فيها مبلغاً محدداً أو نسبة مئوية يتفق عليها الطرفان.
وعليه، فلا حرج عليك في أخذ العمولة من هذه الشركة مقابل جلب الزبائن لها، ولا يلزمك إخبار صديقك عن أخذك للعمولة، كما لا يلزمك إعطاؤه شيئاً منها، شريطة أن تكون أميناً في تحقيق طلبه. والله تعالى أعلم.