فتاوى بحثية

الموضوع : حكم دفن أكثر من ميت في القبر الواحد
رقم الفتوى: 3178
التاريخ : 28-02-2016
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الدفن في الفسقيات، وهل يجوز هدم المقبرة التي تم الدفن فيها بهذه الطريقة وبناء مقبرة مكانها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في القبر أن يكون حفرة في الأرض تمنع خروج الرائحة، وتمنع الحيوانات من التعرض للميت في الأحوال العادية.

والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل وحده إلا للضرورة، فيجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، أما الدفن في الفسقية فيتم بوضع الميت في غرفة تحت الأرض، ثم تغلق عليه الغرفة ويترك الميت ليتحلل فيها، فالدفن في هذه الغرفة ليس طريقةً شرعية للدفن، كما هو المعروف من السنة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في دفن موتانا.

واتفق الفقهاء على حرمة نبش القبر، فلا يجوز هتك حرمة القبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/ 70، ومن كرامته أن لا يُنبش قبره ولا تُنتهك حرمته.

وقد ذكر الفقهاء تحريم إدخال ميت على آخر؛ لما فيه من هتك حرمة الميت الأول وظهور رائحته، سواءً اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف، ولو كان بينهما محرمية كالأم مع ولدها.

وبناء على ذلك يتبين أن الدفن في الفسقية لا يعد دفناً شرعياً وهو حرام؛ لوجود المحاذير السابقة، وقد صدر قرار لمجلس الإفتاء الأردني رقم: (126) بحرمة دفن أكثر من ميت في قبر واحد. 

فإذا بلي الميت تماماً ولم يبق منه شيء، جاز فتح قبره ودفن غيره فيه، كما جاز أن تُبنى مقبرة شرعية مكان الفساقي، قال الإمام النووي: "لا يجوز أن يُدفن ميت في موضع ميت حتى يبلى الأول، بحيث لا يبقى منه شيء لا لحم ولا عظم" [المجموع شرح المهذب 5/284].

أما الفترة التي يحتاجها الميت حتى يبلى فتختلف من منطقة إلى أخرى، وكل أهل بلد أدرى بها، ومن المعروف أن عظام الأموات في بلادنا تبقى لمئات السنين كما هو مشاهد.

ونود التنبيه إلى أن من دُفن في الفساقي لا يجوز إخراجه ونبش قبره حفاظاً على حرمته. والله تعالى أعلم.

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 21-04-2010

كيف نستقبل المولود الجديد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا