الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف الذري عقدٌ لازمٌ يخرج به الموقوف عن ملك الواقف، ولا يملك الرجوع عنه ولا تغييره؛ وينتقل حقِّ الانتفاع بالعين الموقوفة للموقوف له، ويحق له المطالبة بحقه الشرعي الوقفي بالانتفاع؛ لأنه من جملة حقوق العباد الثابتة، كما أنه ليس ملكًا له بحيث يملك مطلق التصرف فيه.
جاء في [البهجة الوردية]: "والوقف عقد لازمٌ فلا يصح الرجوع عنه". وجاء في [إعانة الطالبين]: "ولا يجوز بيع الوقف".
ورد أنه عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده قال: "(إن شئت حَبَّسْتَ أصلَها وتصدَّقت بها)، قال: فتصدَّق بها عمر، أن لا تُباع ولا تُوهَب ولا تُورث".
وعليه؛ فإذا ثبت الوقف خرجت ملكية الموقوف عن ملك الواقف، وليس لأحد نزع الوقف ولا التصرف فيه تصرف المالكين، بل تصرف منافعه فيما وقف لأجله. والله تعالى أعلم.