الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن العقود التابعة كالرهن والكفالة لا تتقدم على ثبوت الحق كدين المعاوضات والقرض الحسن؛ قال الإمام النووي: "شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما" [منهاج الطالبين ص: 115].
وقد أجاز فقهاء المالكية وبعض الحنابلة تقدم أخذ الرهن على ثبوت الحق؛ كما جاء في كتاب [الشرح الصغير 3/ 323] من كتب المالكية: "وجاز ارتهان قبل الدين من قرض أو بيع كأن يعاقده على دفع رهن الآن ليقترض منه في غد كذا أو يشتري منه سلعة ويكون الرهن في ذلك الدين".
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: "ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع.
الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين فيصح أيضا، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق، فلا يصح في ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي.
واختار أبو الخطاب أنه يصح، فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدا، وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل، كضمان الدرك"" [المغني لابن قدامة 4/ 246] بتصرف يسير.
فلا حرج على المؤسسة أن تقدم أخذ الرهن على إبرام عقد المرابحة والاستصناع طلبا للتيسير وضمانا لمصداقية المعاملة. والله تعالى أعلم.