الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العقارات قيد الإنشاء تزكى زكاة عروض التجارة، فإن كان العقار معداً للبيع يتمّ تقييمه كل سنة قمرية ولو كان تحت الإنشاء؛ فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود والبيهقي، فقد أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع، أي مما ينوى به البيع، وإن لم يعرض للبيع فعلا، ونية الاتجار موجودة لدى البائع عند تملك الأرض المنوي إقامة العقار عليه.
كما أن نصوص الفقهاء تدل على أن المعتبر هو نية الاتجار وليس عرض البيع، قال الإمام النووي: "ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة، وإذا اقترنت نية الاتجار بالشراء فإن المشترى يصير مال تجارة" [روضة الطالبين وعمدة المفتين2/ 266].
والأصل الشرعي أن تقيم العقارات التامة المعدة للبيع بحسب متوسط قيمته في السوق يوم وجوب الزكاة، فلا يقوم بأعلى الأسعار الموجودة في السوق، ولا بأخفض الأسعار، ولا بسعر البيع المعروض؛ قال الإمام الباجي: "والمدير يقوم عرضه قيمة عدل بما تساوي حين تقويمه لا ينظر إلى شرائه، وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة؛ لأن ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت والمراعى في الأموال والنصب حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما بعده" [المنتقى شرح الموطأ2/ 125].
أما العقارات غير التامة -قيد الإنشاء- فتقوم على أساس قيمتها الحاضرة حسب حالتها بمعرفة الخبراء -ولو بالخرص والتقدير-، فإن تعذر ذلك قيمت على أساس سعر التكلفة -أي تكلفة الأرض والمواد المضافة، وهذا ما نصّ عليه دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات (ص 34)، والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (المعيار الشرعي رقم: 35). والله تعالى أعلم.