الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المتعاملين في إبرام "مذكرة تفاهم" عامة على إنشاء عقود تمويل في المستقبل، سواء اتفقا على مبالغ التمويل، أو مدته الزمنية، أو غير ذلك من الشروط، وتعتبر هذه "التفاهمات" من باب المواعدة بين الطرفين، ولا تأخذ صيغة العقود ولوازمها.
وقد أقر مثل ذلك المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، انظر: المعيار الشرعي رقم (13) في البند (3 /1).
ولا تعتبر هذه "المذكرات التفاهمية" ملزمة إلا عند توقيع عقد التمويل الفعلي بين المتعاملين، فتكون حينئذ الشروط التي تم الاتفاق عليها جزءاً من عقد التمويل، إلا إن تم الاتفاق على تعديل بعض الشروط، مع التنبه إلى أن لكل عقد شروطه وأحكامه الشرعية الخاصة التي تحدد صحة العقد أو عدمها. والله تعالى أعلم.