الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن الوعد المجرد لا يلزم الوفاء به، ولكن إن اقترن بالتزام أو كان معلقا على سبب لزم الوفاء به؛ جاء في [الغرر البهية 3/160]: "والوعد لا يلزم الوفاء به، نعم إن صحبه قرينة التزام فينبغي -كما في المطلب- صحته".
وقال العلامة علي حيدر - شارح مجلة الأحكام العدلية-: "المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة، يفهم من هذه المادة أنه إذا علق وعد على حصول شيء، أو على عدم حصوله، فثبوت المعلق عليه أي الشرط كما جاء في المادة (82) يثبت المعلق أو الموعود" [درر الحكام في شرح مجلة الأحكام1/87].
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم (2/ 5، 3/ 5) وفيه: "الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".
فإن نكل الواعد حينئذ عن وعده، وتضرر الموعود بسبب ذلك، لزم الواعد أن يدفع مقدار الضرر الفعلي الذي تكبده الموعود؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلاضِرَارَ) رواه ابن ماجه.
وعليه، فيلزم النجار الذي اتفقت معه أن يعوضك عن مقدار الخسارة الحقيقية التي تسبب بها. والله تعالى أعلم.