فتاوى بحثية

الموضوع : يحرم صرف الزكاة لغير مستحقيها
رقم الفتوى: 3170
التاريخ : 03-02-2016
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم موظف الزكاة الذي يوصي بصرف أموال الزكاة إلى غير مستحقيها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الخيانة في صرف أموال الزكاة والصدقات من الكبائر؛ لأنها خيانة فاحشة، تعتدي على حق الله سبحانه، وحق الضعفاء والفقراء.

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الجليل [الزواجر عن اقتراف الكبائر1/297]: "الكبيرة الثلاثون بعد المائة: الخيانة في الصدقة. أخرج مسلم وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ)".

والأصل أن الموظف المختص في الزكاة أمين في عمله، وقيامه بصرف الزكاة لغير مستحقيها يعتبر من الخيانة.

وعليه؛ فيعتبر موظف الزكاة الذي يوصي بصرف الزكاة لغير مستحقيها مرتكبا لكبيرة من الكبائر، فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويضمن المال الذي أخذه ويعيده إلى الصندوق أو الجمعية المختصة بالزكاة. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا