الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للولي أن يمنع ابنته من الزواج من كفء؛ كما قال الإمام النووي: "وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع، ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح" [منهاج الطالبين207].
وقد استدلوا على تحريم العضل بقوله تعالى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) البقرة/ 232، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.
وعليه؛ فيحق للفتاة أن ترفع أمرها للقاضي ليزوجها من زوج كفء.
جاء في "قانون الأحوال الشخصية الأردني" (المادة 18): "يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حالة عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع"*. والله تعالى أعلم
*نص المادة (18) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع".