فتاوى بحثية

الموضوع : الفرق بين طاعة الوالدين وبرهما
رقم الفتوى: 3147
التاريخ : 02-12-2015
التصنيف: المنجيات والبر والصلة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الفرق بين طاعة الوالدين وبر الوالدين؛ وهل يجب أن أطيع والدي في كل شيء خصوصاً رفض الخاطب الكفء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر برّ الوالدين مفهوماً عاماً يشمل الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرّهما؛ قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/ 23- 24.

ومن الإحسان إلى الوالدين طاعتهما، ولكن مفهوم الطاعة ليس عاماً، فلا يجب طاعتهما في كل ما أمرا باتفاق العلماء، ولذلك ضبط بعض العلماء مفهوم عقوق الوالدين وما يجب طاعتهما فيه؛ فقال الحافظ ابن حجر في تعريف عقوق الوالدين: "صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد" [فتح الباري لابن حجر 10/ 406]، فعلى ذلك يكون مفهوم الطاعة مقيداً بالإحسان إليهما وإعانتهما وعدم توجيه الأذى الحسي أو المعنوي لهما، وبناءً عليه فلا يدخل في مفهوم الطاعة القضايا الخاصة بحياة الولد كاختيار التخصص الدراسي والعمل والحياة الزوجية وغير ذلك.

ويعتبر تولي الأب الولاية الشرعية لتزويج ابنته تكليفاً شرعياً ليختار لها أكفأ الأزواج، فليس له أن يمنعها من حقها في الزواج أو يتعنت في اختيار الزوج؛  قال الله تعالى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) [البقرة: 232]، فإن دأب الولي على رفض الخطباء المتقدمين لابنته - ولو كانوا أكفاء - جاز للفتاة أن ترفع أمرها للقاضي ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها؛ جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني: "يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حالة عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع"*. والله تعالى أعلم.

 

*نص المادة (18) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع".

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا