فتاوى بحثية

الموضوع : يجوز أخذ التعويض عن الضرر الناتج عن التقصير والإهمال
رقم الفتوى: 3145
التاريخ : 19-11-2015
التصنيف: العقوبات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

النظام في أوروبا يتيح للأم عمل فحص للجنين خلال الشهور الأولى للحمل، لمعرفة إذا كان يعاني من البلاهة المنغولية (متلازمة داون) أو لا؛ وقامت إحدى النساء التي أنجبت طفلا يعاني من البلاهة المنغولية برفع دعوى على المستشفى؛ لأنه لم يجر هذا الفحص لها، وحصلت على مبلغ مالي كتعويض، فهل يجوز أن تأخذ هذا العوض؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز أخذ التعويض عن الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة الإهمال والتقصير، لما روى أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه والدارقطني، قال النووي: "حديث حسن".[ الأحاديث الأربعون نووية ص63].

ولهذا يجوز لهذه الأم الانتفاع بالمال الذي قضت به المحكمة. والله تعالى أعلم

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو

أضيف بتاريخ: 22-04-2014

من أحكام بدل الخلو



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا