فتاوى بحثية

الموضوع : يجوز أداء زكاة المال إلى صندوق الزكاة الأردني
رقم الفتوى: 314
التاريخ : 23-08-2009
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أداء زكاة المال بتحويلها إلى صندوق الزكاة الأردني التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التوكيل بدفع الزكوات الواجبة، والصدقات المستحبة إلى من يثق بدينه وأمانته ليصرفها إلى مستحقيها.

والدفع إلى صندوق الزكاة من قبيل التوكيل في صرف الزكاة لمستحقيها. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 30-05-2010

نذر المباح لا يجب الوفاء به

أضيف بتاريخ: 27-06-2018

حكم استبدال المنذور

أضيف بتاريخ: 16-03-2010

يجب الوفاء بنذر الطاعة

أضيف بتاريخ: 23-05-2019

حكم الإسراف في الطعام

أضيف بتاريخ: 10-03-2019

شروط الذبيحة المنذورة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا