الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يوزع ربح الشركة في الفقه الإسلامي بنسبة رأس مال كل شريك، فإن اتفقا على تفاوت نسبة الأرباح عن نسبة حصة كل شريك صحّ ذلك أيضاً.
وما دام الشريكان قد اتفقا على توزيع الأرباح بمقدار حصصهم من رأس مال الشركة فقد لزمهما ذلك، فإن قام أحد الشركاء بسحب جزء من أمواله أثناء المشروع، ولم تظهر أرباح لذلك المشروع انخفضت نسبة ربحه بحسب حصة رأس ماله، أما إن ظهرت أرباح قبل ذلك أخذ حصته من تلك الأرباح التي ظهرت؛ قال الإمام النووي: "إذا استرد المالك طائفة من المال، فإن كان قبل ظهور الربح والخسران، رجع رأس المال إلى القدر الباقي. وإن ظهر ربح، فالمسترد شائع ربحا وخسرانا على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال". [روضة الطالبين وعمدة المفتين5/ 144].
وعليه، فإن كانت شقق المشروع لم تبع، كما هو مذكور في السؤال، انخفضت أرباح الشريك -الذي سحب من رصيده - بحسب حصته من رأس المال المتبقية. والله تعالى أعلم.